السيد محمد الصدر

279

منهج الصالحين

يعيش فيها الفرد عادة . ( مسألة 1096 ) إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا ، إذا لم يكن وارث آخر . وإلا ففيه إشكال . كما تقدم في كتاب الإقرار . ونحوه إذا تصادق اثنان بالميراث بالسبب كالزوجية أو العتق أو ضمان الجريرة . الفصل السادس : ميراث الخنثى ( مسألة 1097 ) الخنثى على شكلين : فتارة يكون له الفرجان : فرج الرجال وفرج النساء . وأخرى لا يكون له أي منهما بل يكون له موضع لحمي يبول منه لا يشبه أياً من الجنسين . ( مسألة 1098 ) الخنثى الذي يكون على الشكل الأخير لا سبيل إلى تعيينه ( رجل هو أم امرأة ) فيكون من قبيل الخنثى المشكل أساساً . ( مسألة 1099 ) أما الخنثى الذي له الفرجان فإما أن يحصل العلم أو الاطمئنان أو الوثوق بانتسابه إلى أحد الجنسين ، الرجال أو النساء . وأما أن نشك فإن علمنا بانتسابه عملنا طبقاً لذلك . وهذا العمل يكون طبقاً لوجدان الخنثى نفسه بأن يلتزم بأحكام الرجال إن علم أنه رجل أو بأحكام النساء إن علم أنه امرأة . وكذلك طبقاً لوجدان غيره كائناً من كان ، ليلتزم تجاهه بنفس الأحكام إذا كان يعلم بنفس المضمون . ( مسألة 1100 ) إن لم يحصل العلم أو الوثوق في الخنثى . لزم الرجوع إلى الأمارات والتعويل عليها شرعاً . وحد ذلك : هو البول . فإن بال من أحد الفرجين دون الآخر الحق به . فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل وإن كان يبول من فرج النساء فهو امرأة .